أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميما أساسيا حمل الرقم 6، المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصيرفة.
ويضع التعميم إطارا تنظيميا شاملا لعمل مؤسسات الصيرفة، بدءا من شروط الترخيص والتأسيس وتصنيف المؤسسات بحسب الخدمات التي تقدمها، مرورا بتحديد الحد الأدنى لرأس المال وشروط الملكية والإدارة وفتح الفروع، وصولا إلى تنظيم العمليات والتحويلات المالية والعلاقة مع العملاء والمؤسسات المصرفية والمالية.
وحدد التعميم الحد الأدنى لرأس المال بحسب فئة المؤسسة بـ5.25 مليارات ليرة للفئة "A"، و15 مليار ليرة للفئة "A1"، و25 مليار ليرة للفئة "A2"، و5 مليارات ليرة للفئة "B"، مع إخضاع المؤسسات لمتطلبات تتعلق بالملاءة المالية ومصادر أموال المساهمين والمستفيدين الاقتصاديين.
كما شدد على التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين ومصادر الأموال، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات، واعتماد أنظمة للرقابة الداخلية والامتثال، وتطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفق نهج قائم على المخاطر، بما يشمل تصنيف مخاطر العملاء والخدمات والدول وتشديد إجراءات العناية الواجبة في الحالات المرتفعة المخاطر.
وفرض التعميم قيودا على الأنشطة التي يمكن لمؤسسات الصيرفة ممارستها، وحظر عليها القيام بأعمال مصرفية غير مرخصة، كما نظم خدمات التحويل المالي وفتح الفروع والإعلانات والتقارير الدورية التي يتعين تقديمها إلى الجهات الرقابية.
ونص كذلك على عقوبات وإجراءات بحق المؤسسات المخالفة، يمكن أن تصل، وفق الحالات المحددة في التعميم، إلى تعليق النشاط أو شطب المؤسسة عن لائحة مؤسسات الصيرفة.





















































